جزئيته أو شرطيته .
نعم لا بد في الرجوع اليه فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان كما لا بد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات ، وبدونه لا مرجع أيضا الا البراءة أو الاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .
شرح
جزئيته أو شرطيته ) إذ لا يكون المسمى محرزا حينئذ ، ومع الشك في أصل التسمية لا يتمسك بالاطلاق كما تقدم .
( نعم ) تمسك الأعمى بالاطلاق في نفي المشكوك لا يمكن مع الشك في انعقاد الاطلاق بل ( لا بد في الرجوع اليه ) أي إلى الاطلاق ( فيما ذكر ) أي في نفي المشكوك ( من كونه ) اي المطلق ( واردا مورد البيان ) بأن تكون مقدمات الحكمة تامة ( كما لا بد منه ) اى لا بد من الورود مورد البيان ( في ) جواز ( الرجوع إلى سائر المطلقات ) في أبواب العبادات والمعاملات ، ( و ) أما ( بدونه ) بأن لا يكون المطلق واردا مورد البيان ف ( لا مرجع ) للأعمى ( أيضا ) كالصحيحي في الجزء والشرط المشكوكين ( الا البراءة أو الاشتغال ) ويبتنى هذا ( على الخلاف ) الآتي في أصل البراءة ( في مسألة دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ) فمن قال في تلك المسألة بالبراءة قال هنا بالبراءة ، ومن قال هناك بالاشتغال قال هنا به ، إذ هذه المسألة من صغريات تلك المسألة كما لا يخفى .
ثم لا بأس بالإشارة إلى مسألة الأقل والأكثر توضيحا للمقام فنقول : الشك قد يكون في أصل التكليف ، كما لو شك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، وهذا مجرى البراءة ، وقد يكون في المكلف به مع العلم بأصل التكليف ، وهو