تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
كما في أسامي المعاجين الموضوعة ابتداء لخصوص مركبات واجدة لاجزاء خاصة ، حيث يصح اطلاقها على الفاقد لبعض الاجزاء المشابه له صورة والمشارك في المهم أثرا تنزيلا أو حقيقة . وفيه : انه انما يتم في مثل أسامي المعاجين وسائر المركبات الخارجية مما يكون الموضوع له فيها ابتداء مركبا خاصا ولا يكاد يتم في مثل العبادات التي عرفت ان الصحيح
شرح
استعمل في الفاقد ( كما في أسامي المعاجين ) والأدوية ( الموضوعة ) تلك الأسامي ( ابتداء لخصوص مركبات واجدة لاجزاء خاصة ) بحيث كان لها صورة مخصوصة وتأثير خاص ( حيث يصح اطلاقها ) أي اطلاق تلك الأسامي ( على الفاقد لبعض الاجزاء ) المشتمل على سائر الأجزاء ( المشابه له صورة والمشارك في المهم أثرا ) بأن يكون الفاقد مشابها للواجد في الصورة ومشاركا له في الأثر ، فإنه حينئذ يكون اطلاق اسم المعجون على هذا الفاقد حقيقة اما ( تنزيلا ) كما هو مذهب السكاكي في الاستعارة بادّعاء ان الفاقد من أفراد الواجد ( أو حقيقة ) حتى عند غير السكاكي كما تقدم بيانه . ( و ) لكن ( فيه ) ان هذا الجامع غير صحيح وقياسه بالمعاجين باطل ، إذ ( انه ) أي هذا الكلام في بيان الجامع ( انما يتم في مثل أسامي المعاجين وسائر المركبات الخارجية ) التي يترتب عليها اثر خاص ( مما يكون الموضوع له فيها ) في تلك المركبات ( ابتداء مركبا خاصا ) له اجزاء خاصة وأثر خاص ثم يستعمل في الفاقد لبعض تلك الأجزاء بعلاقة المشابهة أثرا أو صورة . ( و ) هذا النحو ( لا يكاد يتم في مثل العبادات التي عرفت ان الصحيح
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 133 | السيد محمد الحسيني الشيرازي