تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
ثانيها : أن تكون موضوعة لمعظم الاجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا ، فصدق الاسم عليه كذلك يكشف عن وجود المسمى وعدم صدقه عن عدمه . وفيه مضافا إلى ما أورد على الأول أخيرا انه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى ،
شرح
أو يكون إشارة إلى ما ذكره بعض المحشين من أن الاشكال الثاني على هذا الجامع لا يختص بما إذا استعمل اللفظ في الجامع للاجزاء والشرائط ، بل يرد على ما كان مشتملا على شيء زائدا على الأركان . ( ثانيها ) أي الثاني من الجوامع التي ذكروها ( أن تكون ) ألفاظ العبادات ( موضوعة لمعظم الاجزاء ) أعم من الأركان وغيرها ، لكن لا مطلق معظم الاجزاء بل ( التي تدور مدارها التسمية ) بلفظ الصلاة مثلا ( عرفا فصدق الاسم عليه ) أي على المعظم ( كذلك ) أي عرفا ( يكشف عن وجود المسمى ) خارجا ( وعدم صدقه ) عرفا يكشف ( عن عدمه ) أي عدم وجود المسمى خارجا . ( وفيه مضافا إلى ما أورد على ) الجامع ( الأول أخيرا ) من أنه يلزم حينئذ أن يكون الاستعمال في الزائد على معظم الاجزاء مجازا ، إذ يكون من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ( انه ) يرد على هذا الجامع اشكال آخر ، وهو ان المراد بكونه موضوعا لمعظم الاجزاء ان كان وضعه لمفهوم المعظم ، ففيه انه يلزم ترادف لفظ الصلاة مع لفظ المعظم وهو باطل قطعا ، وان أريد انه موضوع لمصداق معظم الاجزاء ففيه ان ( عليه ) يلزم اشكالان : « الأول » أن يكون معنى اللفظ مختلفا حسب المقامات ، من دون مجاز ولا اشتراك وهو باطل إذ ( يتبادل ما هو المعتبر في المسمى ) بلفظ الصلاة مثلا