الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 124
هذا على الصحيح ، وأما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الاشكال وما قيل في تصويره أو يقال وجوه : أحدها : أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالأركان في الصلاة مثلا ، وكان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمى . والترادف . نعم يمكن دفعهما بان مطابقة شيء لشيء لا يلزم الترادف ، كما أن الموضوع له الذي هو قبل الامر المتعلق به الامر ، عنوان لا يتأتّى الّا من قبل الامر ، فتدبر . « الجامع على الأعمى » ثم إن ( هذا ) كله بيان الجامع ( على الصحيح ، وأما على الأعم فتصوير الجامع ) الشامل لجميع الافراد الصحيحة والفاسدة ( في غاية الاشكال ) ، لما يأتي في وجه ابطال كل جامع ذكروه . ( وما قيل في تصويره أو ) يمكن أن ( يقال وجوه ) خمسة على ما في هذا الكتاب : ( أحدها : أن يكون ) الجامع ( عبارة عن جملة من أجزاء العبادة ) مأخوذة لا بشرط ( كالأركان في الصلاة مثلا و ) ذلك بأن تكون الصلاة اسما لتكبيرة الاحرام ، والقيام ، والركوع ، والسجود ، والنية بنحو اللا بشرطية كي يصدق على مطلق المركب منها ، سواء كان واجدا لسائر الاجزاء والشرائط أم لا ، بحيث ( كان الزائد عليها ) أي على الأركان ( معتبرا في المأمور به ) فإذا فقد فقد المأمور به ( لا ) أن يكون معتبرا ( في المسمى ) بلفظ الصلاة .