فالاصوليون وان ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها ، إلّا انها استحسانية لا اعتبار بها ، إلّا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى .
التاسع :
شرح
« وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ »« 1 » بين تقدير كلمة أهل المضاف وبين المجازية ( فالاصوليون وان ذكروا لترجيح بعضها ) أي بعض تلك الأحوال ( على بعض وجوها ) اعتبارية كما يجدها الطالب في القوانين وغيره ( إلّا انها ) كلها ( استحسانية لا اعتبار بها ) إذ غايتها إفادتها الظن ، وهو ليس بحجة لا شرعا ولا عقلا ، وقياسه باصالة الحقيقة مع الفارق ، والاستدلال له بما ورد في الشرع مما دل على حليّة ما يباع في أسواق المسلمين ونحوه كما ترى .
والحاصل ان الوجوه المذكورة للترجيح لا اعتبار بها ( إلّا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى ) الراجح ، بحيث يكون ظاهرا فيه عند العرف والّا فلا ( لعدم مساعدة دليل على اعتبارها ) أي اعتبار تلك الوجوه ( بدون ذلك ) الذي ذكرناه من ايجادها الظهور ( كما لا يخفى ) .
« الأمر التاسع » في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه
اعلم أن الموضوعات ثلاثة أقسام : الأول : الموضوع الخارجي المحسوس كالماء والتراب ونحوهما .هامش
( 1 ) يوسف : 82