غير واحد من الاخبار في الفاسدة كقوله عليه الصلاة والسلام : « بني الاسلام على خمس : الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية ، ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بالأربع وتركوا هذه ، فلو ان أحدا صام نهاره وقام ليله ، ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة » فان الاخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية إلا إذا كانت أسامي للأعم .
وقوله عليه السلام : « دعي الصلاة أيام أقرائك » ضرورة انه لو لم يكن المراد منها .
شرح
غير واحد من الاخبار ) عن الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام ( في الفاسدة كقوله عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس : الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية ، ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية ) أي ولاية الأئمة عليهم السلام ( فأخذ الناس بالأربع وتركوا هذه ) يعني الولاية ( فلو ان أحدا صام نهاره وقام ليله ، ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة . فان الاخذ بالأربع ) المذكورة في كلامه عليه السلام ( لا يكون ) أي لا يتم ولا يتحقق ( بناء على ) اشتراط صحة العبادة بالولاية ، و ( بطلان عبادات تاركي الولاية ) فان ترك الاخذ بالولاية يستلزم ترك الاخذ بالأربع أيضا فلا يتحقق الاخذ بالأربع ( إلا إذا كانت ) الالفاظ ( أسامي للأعم ) من الصحيحة والفاسدة بل وكذا قوله عليه السلام صام نهاره . وقوله عليه السلام : لم يقيل له صوم ولا صلاة . يكشف ان عمله مسمى بالاسمين وان كان فاسدا وغير مقبول .
( و ) من الاخبار التي استدل بها للأعمى ( قوله عليه السلام ) للحائض ( دعي الصلاة أيام أقرائك ضرورة . انه لو لم يكن المراد منها ) الصلاة