هذه الطريقة .
ولا يخفى ان هذه الدعوى وان كانت غير بعيدة إلا انها قابلة للمنع فتأمل .
وقد استدل للأعمي أيضا بوجوه .
منها : تبادر الأعم .
وفيه : انه قد عرفت الاشكال في تصوير الجامع الذي لا بد منه ، فكيف يصح معه دعوى التبادر !
ومنها : عدم صحة السلب عن الفاسد .
شرح
هذه الطريقة ) وإلا لو انفرد بطريقة خاصة لنقل ذلك الينا ، فمع عدم النقل والوصول نستكشف عدمه .
( ولا يخفى ان هذه الدعوى وان كانت ) في نفسها ممكنة و ( غير بعيدة الا انها قابلة للمنع ) لعدم الدليل عليها في مقام الاثبات ، لاحتمال ان يكون الالفاظ موضوعة للجامع بين التام والناقص ، فان الحاجة كما تدعو إلى تفهيم التام كذلك تدعو إلى تفهيم الناقص ، غاية الأمر أن تكون الحاجة إلى تفهيم التام أكثر ، وهذا لا يوجب اختصاص الوضع به ، بل الحاجة قد تدعو إلى تفهيم الجامع مع قطع النظر عن خصوصية التمام والنقص ( فتأمل ) .