تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
هذه الطريقة . ولا يخفى ان هذه الدعوى وان كانت غير بعيدة إلا انها قابلة للمنع فتأمل . وقد استدل للأعمي أيضا بوجوه . منها : تبادر الأعم . وفيه : انه قد عرفت الاشكال في تصوير الجامع الذي لا بد منه ، فكيف يصح معه دعوى التبادر ! ومنها : عدم صحة السلب عن الفاسد .
شرح
هذه الطريقة ) وإلا لو انفرد بطريقة خاصة لنقل ذلك الينا ، فمع عدم النقل والوصول نستكشف عدمه . ( ولا يخفى ان هذه الدعوى وان كانت ) في نفسها ممكنة و ( غير بعيدة الا انها قابلة للمنع ) لعدم الدليل عليها في مقام الاثبات ، لاحتمال ان يكون الالفاظ موضوعة للجامع بين التام والناقص ، فان الحاجة كما تدعو إلى تفهيم التام كذلك تدعو إلى تفهيم الناقص ، غاية الأمر أن تكون الحاجة إلى تفهيم التام أكثر ، وهذا لا يوجب اختصاص الوضع به ، بل الحاجة قد تدعو إلى تفهيم الجامع مع قطع النظر عن خصوصية التمام والنقص ( فتأمل ) .

[ استدلال الأعمى ]

( وقد استدل للأعمى أيضا ) كما استدل للصحيحي ( بوجوه ) خمسة : ( منها : تبادر الأعم ) أي القدر الجامع بين الصحيح والفاسد .

[ التبادر ]

( وفيه : انه قد عرفت الاشكال في ) جميع ما ذكروا من ( تصوير الجامع الذي لا بد منه ) في مقام الوضع على ما بيناه سابقا ( فكيف يصح معه ) أي مع هذا الاشكال الموجب لعدم تصوير الجامع ( دعوى التبادر )

[ عدم صحة السلب ]

( ومنها : عدم صحة السلب ) أي سلب اللفظ بما له من المعنى ( عن الفاسد ) كما عن النراقي في مناهجه وغيره .