نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 97
وفيه منع لما عرفت . و « منها » صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم . وفيه انه انما يشهد على أنها للأعم لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح ، وقد عرفتها فلا بد ان يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ، ولو بالعناية . و « منها » استعمال الصلاة وغيرها في ( وفيه منع لما عرفت ) فيما تقدم من صحة سلبه عنه . [ صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم ] ( ومنها صحة التقسيم ) أي تقسيم الالفاظ بمالها من المعنى ( إلى الصحيح والسقيم ) فإنها تكشف عن أن الموضوع له هو المقسم الجامع في البين وأن التقسيم بلحاظ ذاك المعنى الجامع الموضوع له . ( وفيه انه انما يشهد ) صحة التقسيم ( على أنها ) أي تلك الالفاظ موضوعة ( للأعم لو لم تكن هناك ) من الخارج ( دلالة على كونها موضوعة للصحيح ، وقد عرفتها ) أي الدلالة بما بينا من الوجوه الأربعة للصحيحي ( فلا بد ) من ( ان يكون التقسيم ) إلى الصحيح والأعم ، ( بملاحظة ما ) أي المعنى الذي ( يستعمل فيه اللفظ ، ولو بالعناية ) لا يقال كيف يتم ذلك مع ما ذكره من عدم تصوير الجامع ، فإنه عليه لا يكون هناك جامع حتى يكون هو المستعمل فيه في مقام التقسيم ولو مجازا ، فصحة التقسيم تكشف عن وجود الجامع في البين لا محالة فكيف يمكن دعوى استحالة الجامع « فإنه يقال » : يكفي في مقام التقسيم استعمال اللفظ في مفهوم انتزاعي مثلا يكون قوله : الصلاة اما صحيحة أو فاسدة بمعنى ، ان يطلق عليه هذا اللفظ اما كذا واما كذا . [ استعمال لفظ الصلاة وغيرها من ألفاظ العبادات فيغير واحد من الاخبار في الفاسدة ] ( ومنها : استعمال ) لفظ ( الصلاة وغيرها ) من ألفاظ العبادات ( في