تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
للمشابهة والمشاكلة وفي الرواية الثانية النهي للارشاد إلى عدم القدرة على الصلاة ، وإلا كان الاتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة بل بما يسمى في العرف بها ، ولو أخل بما لا يضر الاخلال به بالتسمية عرفا محرما على الحائض ذاتا وان لم يقصد به القربة ، ولا أظن يلتزم به المستدل بالرواية فتأمل جيدا . « ومنها » - انه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه ، وحصول .
شرح
ان الاستعمال مجازي ( للمشابهة والمشاكلة و ) النهي ( في الرواية الثانية ) ليس نهيا مولويا يستحيل تعلقه بالصحيح بل ( النهي ) فيها ( للارشاد إلى ) مانعية حدث الحيض و ( عدم القدرة على الصلاة ) الصحيحة معه ( وإلا ) أي ان كان النهي مولويا وقد تعلق بالجامع بين الصحيح والفاسد أو بخصوص الفاسد ( كان الاتيان بالأركان ( المقومة وسائر ما يعتبر في الصلاة ) من الاجزاء والشرائط عدا الطهارة عن حدث الحيض ( بل ) الاتيان ( بما يسمى في العرف بها ولو أخل بما ) أي بجزء أو شرط ( لا يضر الاخلال به بالتسمية ) أي بلفظ الصلاة ( عرفا محرما على الحائض ذاتا ) كما هو مقتضى كون النهي مولويا ( وان لم يقصد به ) أي بما اتت به ( القربة ) إلى المولى سبحانه ، ليكون محرما من جهة التشريع ( ولا أظن ان يلتزم به ) أي بالحرام الذاتي ( المستدل بالرواية فتأمل جيدا ) .

[ صحة تعلق النذر وشبهه ]

( « ومنها » ) أي ومن الأدلة التي استدل بها الأعمى : ( انه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه ) كالعهد واليمين ( بترك الصلاة ) أو عبادة أخرى ( في مكان ) أو زمان ( تكره ) ايقاعها ( فيه ) كالحمام ، وعند طلوع الشمس ، وغروبها إلى غير ذلك من الموارد ( و ) كذا لا شبهة في ( حصول
نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 100 | السيد مصطفى المحسن الموسوى الحائري ( آل اعتماد )