نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 93
« ثانيها » صحة السلب بسبب الاخلال ببعض اجزائه أو شرائطه بالمداقة وان صح الاطلاق عليه بالعناية . ثالثها الاخبار الظاهرة في اثبات بعض الخواص والآثار للمسميات مثل الصلاة عمود الدين أو معراج المؤمن والصوم جنة من النار إلى غير ذلك . أو نفي ماهيتها وطبعائها . [ صحة السلب ] ( ثانيها : صحة السلب ) يعني سلب هذه الأسماء بمالها من المعنى ( عن القاسد ) وعدم صحة الحمل الشايع عليه ( لسبب الاخلال ) في مقام العمل ( ببعض اجزائه أو شرائطه بالمداقة ) والحقيقة كمن صلى مع الحدث متعمدا وبدون القراءة كذلك فيصح ان يقال له انه لم يصل حقيقة باعتبار ان الفاسدة امر مغاير لماهية » الصحيحة نظرا إلى عدم ترتب الخواص والآثار المقصودة منها فيصح السلب ، ( وان صح الاطلاق عليه بالعناية ) والمجاز نظرا إلى المشابهة في الصورة . [ الاخبار ] ( ثالثها الاخبار ) المستفيضة ( الظاهرة في ) ترتب المصالح و ( اثبات بعض الخواص والآثار للمسميات مثل ) قوله عليه السلام : ( الصلاة عمود الدين ) ان قبلت قبل ما سواها ، ( أو ) قوله عليه السلام ( معراج المؤمن ) أو قوله عليه السلام : الصلاة قربان كل تقى ( والصوم جنة من النار إلى غير ذلك ) أو قوله عليه السلام : الصوم لي . وما أشبه ذلك . تقريب الاستدلال بهذه الاخبار المثبتة هو : اختصاص تلك الآثار بالصحيحة ، فلو كان المسمى بهذه الالفاظ هو الأعم لزم تقدير كلمة الصحيحة ونحو ذلك ، وهو خلاف الظاهر ، لان الأصل عدم التقدير ، فيكون المسمى هو الصحيح لا الأعم . ( أو ) الأخبار الدالة على ( نفي ماهيتها وطبائعها ) عن العمل المختل