وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا قلت : وان كان يظهر فيما لو نذر لمن صلى اعطاء درهم في البرء فيما لو أعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعم وعدم البرء على الصحيح الا انه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة ، لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الاحكام الفرعية فافهم .
وكيف كان فقد استدل للصحيحي بوجوه .
شرح
بعضها ، كالصلاة والوضوء ونحو ذلك كالحج ، فتظهر الثمرة حينئذ في بقية الموارد كالغسل والصوم وسائر العبادات مما لا يكون كذلك .
( ربما قبل بظهور الثمرة في ) برء ( النذر أيضا قلت : وان كان يظهر ) الثمرة ( فيما لو نذر لمن صلى اعطاء درهم في ) حصول ( البرء فيما لو أعطاه لمن صلى ) اي اتي بما يصدق عليه الصلاة عرفا ( ولو علم بفساد صلاته ) شرعا ( لاخلاله بما لا يعتبر في ) صدق ( الاسم ) من الاجزاء والشرائط بناء ( على الأعم . و ) في عدم حصول ( البرء على الصحيح ) كل ذلك بناء على تعلق النذر باعطاء من اتي بمسمى الصلاة من دون ملاحظة كونها على طبق الشرع ( الا انه ) مع ذلك ( ليس بثمرة لمثل هذه المسألة ) التي هي من المسائل الأصولية ( لما عرفت ) في صدر الكتاب ( من أن ثمرة المسألة الأصولية ) التي ( هي ) من مبادئ علم الفقه بل هي الأخيرة منها لا بد ( أن تكون نتيجتها ) قاعدة كلية ( واقعة في طريق استنباط الاحكام الفرعية ) وما لا يكون كذلك لا يكون من المسائل الأصولية ( فافهم ) .
( وكيف كان فقد استدل للصحيحى بوجوه ) أربعة أو أكثر كما في التقريرات .