تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
أو منع استعمالها فيه في مثلها وكل منهما بعيد إلى الغاية كما لا يخفى على أولى النهاية . ومنها : - ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب على القول الصحيحي ، وعدم جواز الرجوع إلى اطلاقه في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته أصلا ، لاحتمال دخوله في المسمى كما لا يخفى ، وجواز الرجوع اليه في ذلك على القول الأعمى .
شرح
الخاصة ( أو منع استعمالها فيه ) أي في الجامع ( في مثلها ) أي في مثل هذه التراكيب ( وكل منهما ) أي من الالتزام بالمجاز أو المنع من استعمالها في الجامع ( بعيد إلى الغاية كما لا يخفى على أولى النهاية ) .

[ ثمرة النزاع ]

( ومنها ) ما قيل من ( ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب ) في قوله تعالى :أَقِيمُوا الصَّلاةَ *مثلا ( على القول الصحيحي ) إذ متعلق الخطاب حينئذ يكون هي الماهية الجامعة لجميع الافراد التامة الاجزاء والشرائط ، وحيث كانت الاجزاء والشرائط بأسرها غير معلومة لأجل الشك في جزئية بعض ، وشرطية آخر ، فصدق اللفظ بما له من المعنى على الفاقد لأمر يحتمل شرطيته أو جزئيته يكون مشكوكا فيه ( و ) يترتب عليه اثره من ( عدم جواز الرجوع إلى اطلاقه ) أي اطلاق الدليل ( في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته ) له فلا يمكن التمسك باطلاق دليل الواجب ( أصلا ) وذلك ( لاحتمال دخوله ) أي المشكوك فيه ( في المسمى ) ومعه لا يمكن التمسك بالاطلاق ( كما لا يخفى وجواز الرجوع اليه ) أي إلى الاطلاق ( في ذلك ) أي في رفع الشك فيما إذا احتمل دخل شيء في المأمور به جزء أو شرطا ( على القول الأعمى ) لأن صدق المسمى والموضوع له معلوم ومبين على الفاقد بناء على الأعم غايته انه يحتمل دخل المشكوك فيه
نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 88 | السيد مصطفى المحسن الموسوى الحائري ( آل اعتماد )