في غير ما احتمل دخوله فيه مما شك في جزئيته أو شرطيته .
نعم لا بد في الرجوع اليه فيما ذكر من كونه وارد مورد البيان ، كما لا بد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات . وبدونه لا مرجع أيضا إلا البراءة أو الاشتغال ، على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .
وقد انقدح بذلك ان الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد اجمال الخطاب أو اهماله على القولين .
شرح
في المأمور به ، ويدفع هذا الاحتمال بالاطلاق ، ومن ذلك يظهر ان الرجوع إلى اطلاق الدليل يختص بما إذا كان الشك ( في غير ما احتمل دخوله فيه ) أي في المسمى ( مما شك في جزئيته أو شرطيته ) فلو احتمل دخول الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك في المسمى بحيث يشك معه في صدق المسمى كان حكمه حكم الوضع للصحيح في عدم جواز التمسك بالاطلاق أيضا .
( نعم لا بد في الرجوع اليه ) أي إلى اطلاق الدليل ( فيما ذكر ) من رفع الجزئية المشكوكة ، والشرطية المشكوكة ( من ) احراز ( كونه ) اي المطلق ( واردا مورد البيان ) لا في مقام أصل التشريع فقط ، ( كما لا بد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات ) لان احدى مقدمات الحكمة التي لا بد منها في التمسك بالاطلاق هي كون المتكلم في مقام البيان ، ( وبدونه لا مرجع أيضا الا ) اصالة ( البراءة أو ) اصالة ( الاشتغال ) والاحتياط ( على الخلاف في مسألة دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ) التي تأتى في المباحث العقلية إنشاء اللّه
( وقد انقدح بذلك ان الرجوع إلى ) اصالة ( البراءة أو ) اصالة ( الاشتغال في موارد اجمال الخطاب ) ، وعدم تبينه من حيث احتمال دخول المشكوك في المسمى ( أو اهماله ) من حيث عدم كونه في مقام البيان يمكن ( على ) كلا ( القولين ) ، فكل من اختيار البراءة في تلك المسألة يقول بها هنا سواء