تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
هو عنوان « المطلوب » ، أو ملزوما مساويا له ، والأول غير معقول لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب في متعلقه ، مع لزوم الترادف بين لفظ الصلاة والمطلوب . وعدم جريان البراءة ، مع الشك في اجزاء العبادات وشرائطها لعدم الإجمال حينئذ في المأمور به فيها ، وانما الاجمال فيما يتحقق به ، وفي مثله لا مجال لها كما حقق في محله ، مع أن المشهور القائلين بالصحيح .
شرح
البسيط ( هو عنوان المطلوب ، أو ملزوما مساويا له ) أي للمطلوب كالمبرء للذمة ( والأول ) أي كون الجامع عنوان المطلوب ، ( غير معقول ) فان عنوان المطلوب انما ينتزع من فعل المكلف باعتبار تعلق الطلب به فهو متأخر عن تعلق الطلب لا محالة ، ومثل ذلك لا يمكن ان يكون موضوعا له لألفاظ العبادات ( لبداهة استحالة اخذ ما لا يتأتى الا من قبل الطلب ) ويكون متأخرا عنه ( في متعلقه ) لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه فان متعلق الطلب متقدم عليه رتبة فيستحيل ان يكون عنوانا متأخرا عن الطلب هذا ، ( مع لزوم الترادف بين لفظ الصلاة ) مثلا التي هي اسم لذات العمل ، الصادر من المكلف وبين لفظ ( المطلوب ) ومن البين بشاعة كونهما مترادفين ( و ) أضف إلى هذا انه يلزم على ذلك ( عدم جريان البراءة ، مع الشك في احزاء العبادات وشرائطها ) فتكون موردا لقاعدة الاحتياط ، وذلك ( لعدم الاجمال حينئذ في المأمور به فيها ) أي في العبادات فإنه معنى بين هو عنوان « المطلوب » ( وانما الاجمال فيما يتحقق به ) كما لو شك في أن الصلاة الفاقدة للسورة مثلا هل هي محققة لذلك العنوان أم لا ( وفي مثله لا مجال لها ) أي للبراءة ، لأن المقام يكون من صغريات الشك في المحصل ، فمرجعه قاعدة الاحتياط ، ( كما حقق في محله ، مع أن المشهور القائلين بالصحيح ) في
نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 77 | السيد مصطفى المحسن الموسوى الحائري ( آل اعتماد )