كان هو المسمى بلفظ كذا .
ولا إشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة وإمكان الإشارة اليه بخواصه وآثاره ، فان الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد
شرح
أم لم نقل ، بأن كانت الالفاظ في لسان الشارع تستعمل مجازا في هذه المعاني وإن صارت بعد ذلك حقائق عرفية في لسان المتشرعة ، فعلى اي حال لا محيص من تصور الجامع ، بل لو فرض كون الوضع عاما والموضوع له خاصا كان ذلك أيضا يستدعي تصور القدر المشترك بين الافراد حتى يكون هو الملحوظ حين الوضع كما هو واضح ، ولا مجال لتوهم كون الوضع ، والموضوع له خاصين ، فان الوضع كذلك يقتضي الاشتراك اللفظي وهو باطل جزما ، على أن الوضع كذلك إذا كان بالنسبة إلى الافراد غير المتناهية لا بالنسبة إلى المراتب فهو يستلزم ، أو ضاعا متعددة غير محصورة ، وذلك غير معقول
فتحصل : انه لا محيص من تصور جامع ( كان هو المسمى بلفظ كذا ) يعنى الصلاة والصوم والحج إلى غير ذلك .
( ولا إشكال في وجوده ) اي وجود الجامع ( بين الافراد الصحيحة ، التي لا تحصى وكذا لا اشكال في ( امكان الإشارة اليه بخواصه وآثاره ) المترتبة عليه شرعا فذلك الجامع وان كنا لا نقدر على التعبير عنه وشرح ماهيته وتحديده لكن نشير اليه بأنه ذو خصوصية كذا وأثر كذا ، وذلك كاف في مقام التسمية ، بان يجعل المشار اليه بهذه الإشارة مسمى اللفظ ، وبالجملة لا اشكال في اندراج جميع المراتب الصحيحة ، وكذا جميع افراد تلك المراتب تحت جامع واحد مشترك بينها ( فان الاشتراك في الأثر ) وان كان هناك اختلاف في الصورة وبحسب الاجزاء والشرائط ( كاشف ) بطريق الإن ( عن الاشتراك في جامع واحد ) متحقق في ضمنها