تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
قابلية التقرب به كما حدث بناء على الاقتضاء . « ثم » انه تصدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الامر بالضد بنحو الترتب على العصيان وعدم إطاعة الامر بالشيء بنحو الشرط المتأخر أو البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم أو المقارن ، بدعوى : انه لا مانع عقلا عن تعلق الامر بالضدين كذلك اي بان يكون الامر بالأهم مطلقا والامر بغيره معلقا على عصيان ذاك الامر أو البناء والعزم عليه بل هو واقع كثيرا عرفا .
شرح
قابلية التقرب به كما حدث ) في الضد العبادي ( بناء على الاقتضاء ) وقد عرفت ما فيه حتى بناء على الاقتضاء من كون النهي غيريا ولا يوجب المبغوضية في المتعلق بل هو باق على ما هو عليه من الملاك التام المقتضي لصحته .

[ الترتب ]

( « ثم » انه تصدى جماعة من الأفاضل ) الاعلام كالمحقق الثاني وكاشف الغطاء وصاحب الفصول قدس اللّه اسرارهم ( لتصحيح الامر بالضد ) العبادي يعني الامر بالمهم ( بنحو الترتب ) اي ترتب الامر بالمهم ( على ) تحقق ( العصيان ) وهو عصيان الامر بالأهم ( وعدم إطاعة الامر بالشيء ) يعني الامر بالأهم كان يقول الآمر : أزل النجاسة عن المسجد فان عصيت هذا الامر فصل من دون ان يلزم منه طلب الضدين لان الخطاب بأحدهما مشروط بعدم فعل الاخر فان الامر بالصلاة مشروط ( بنحو الشرط المتأخر ) بالعصيان ( أو البناء ) والعزم ( على المعصية ) كما حكي عن كاشف الغطاء قدس سره ( بنحو الشرط المتقدم أو المقارن ، بدعوى : انه لا مانع عقلا عن تعلق الامر بالضدين كذلك ) اعني بنحو الترتب ( اي بان يكون الامر بالأهم مطلقا ) من دون قيد ( والامر بغيره معلقا على عصيان ذاك الامر ) يعني الامر بالأهم في الزمان المتأخر ( أو البناء والعزم عليه ) في الزمان المقارن أو المتقدم وهذا المعنى ليس بعزيز ( بل هو واقع كثيرا عرفا ) مثل
نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 435 | السيد مصطفى المحسن الموسوى الحائري ( آل اعتماد )