نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 433
أنه يكون هناك طلب واحد ، وهو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود وبعثا اليه كذلك يصح ان ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز ، ويكون زجرا وردعا عنه فافهم . « الأمر الرابع » - تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة - وهي النهي عن عن الضد - بناء على الاقتضاء ، بضميمة ان النهي في العبادات يقتضي الفساد ينتج فساده إذا كان عبادة . وعن البهائي : انه انكر الثمرة ، بدعوى أنه يكون هناك طلب واحد ، وهو كما يكون حقيقة ) متعلقا بالفعل و ( منسوبا إلى الوجود وبعثا اليه كذلك يصح ) في الاستعمالات العرفية ( ان ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز ، ويكون زجرا وردعا عنه فافهم ) فظهر مما ذكرنا ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص لا من جهة المقدمية ولا من جهة الملازمة . [ الثمرة ] ( « الأمر الرابع » تظهر الثمرة في أن نتيجة ) هذه ( المسألة - وهي النهي عن الضد ) الخاص ( - بناء على الاقتضاء ، بضميمة ان النهي في العبادات يقتضي الفساد ينتج فساده ) اي فساد الضد الخاص ( إذا كان عبادة ) . وربما يشكل على الثمرة بان النهي المتعلق بالضد العبادي بناء على الاقتضاء يكون من باب المقدمة أو الملازمة ، فعليه يكون النهي غيريا ناشئا عن مزاحمة المهم مع الأهم لا ناشئا عن مفسدة في المتعلق ، كما في باب النهي في العبادة ، حتى يكون المتعلق مبغوضا ، فالعبادة باقية على ما هي عليها من الملاك التام فلا يتعلق النهي الاستقلالي بها فأين الثمرة ؟ ( وعن ) الشيخ ( البهائي ) قدس سره ( انه انكر الثمرة ، بدعوى