تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
طلبا بسيطا ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب ، لا مركبا من طلبين . نعم في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها ربما يقال : الوجوب يكون عبارة عن طلب الفعل مع المنع عن الترك ، ويتخيل منه انه يذكر له حدا ، فالمنع عن الترك ليس من اجزاء الوجوب ومقوماته ، بل من خواصه ولوازمه ، بمعنى انه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة ، وكان يبغضه البتة . ومن هنا انقدح : انه لا وجه لدعوى العينية ضرورة أن اللزوم يقتضي الاثنينية لا الاتحاد والعينية . « نعم » لا بأس بها بان يكون المراد بها :
شرح
طلبا ) واحدا ( بسيطا ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب ، لا مركبا من طلبين ) أحدهما طلب الفعل والاخر طلب المنع من الترك ضرورة عدم تبادر المعنى المركب في أذهان العرف عند استعمال الصيغة في الوجوب ( نعم في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها ) في مقام التعريف ( ربما يقال : الوجوب يكون عبارة عن طلب الفعل مع المنع عن الترك ، ويتخيل ) الغافل عن حقيقة الامر ( منه انه يذكر له حدا ) حقيقيا ( فالمنع عن الترك ) فصل للوجوب ومقوم له ولكنه تخيل محض فان الوجوب امر بسيط والمنع من الترك ( ليس من اجزاء الوجوب ومقوماته ، بل ) هو ( من خواصه ولوازمه بمعنى انه لو التفت الآمر إلى الترك ) لما امر به و ( لما كان راضيا به لا محالة ، وكان يبغضه البتة ) لا ان الترك داخل في ماهية الوجوب ( ومن هنا انقدح انه لا وجه لدعوى العينية ) بين طلب الفعل والمنع من الترك ( ضرورة ان اللزوم ) اي المنع من الترك من لوازم طلب الفعل ( يقتضي الاثنينية لا الاتحاد والعينية ) لا مفهوما ولا مصداقا . ( « نعم » لا باس بها ) اي بدعوى العينية ( بان يكون المراد بها :