تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة ، ومع انتفاء المقدمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور ليكون ذلك العمل المشارك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل باطلاق المطلق مشاركا معه في خلاف الأصل أيضا . وكأنه توهم ان إطلاق المطلق كعموم العام ثابت ، ورفع اليد عن العمل به تارة لأجل التقييد وأخرى بالعمل المبطل للعمل به ، وهو فاسد لأنه لا يكون اطلاق الا فيما جرت هناك المقدمات . نعم إذا كان التقييد بمنفصل ودار الامر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم مجال ، حيث
شرح
كونه خلاف الظهور ) في كلام المتكلم ( المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة ) مع أن اللازم عند العقلاء هو العمل بهذا الظهور ( ومع انتفاء ) هذه ( المقدمات ) في طرف المادة بسبب ارجاع القيد إلى الهيأة ( لا يكاد ينعقد له هناك ظهور ) في الاطلاق ( ليكون ذلك العمل ) الرافع لموضوع الاطلاق ( المشارك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل باطلاق المطلق مشاركا معه ) اي مع التقييد ( في خلاف الأصل أيضا ) فإنك قد عرفت ان خلاف الأصل هو ارتكاب خلاف الظاهر بعد انعقاد الظهور وثبوته . ( وكأنه توهم ان اطلاق المطلق كعموم العام ) الوضعي ( ثابت ، ورفع اليد عن العمل به تارة ) يكون ( لأجل التقييد ) ابتداء ( وأخرى بالعمل المبطل للعمل به ، وهو ) توهم ( فاسد لأنه لا يكون ) حينئذ ( اطلاق ) وظهور في الكلام ( إلا فيما جرت هناك المقدمات ) ولا تجري ههنا حتى يثبت الاطلاق فيبطل بذلك العمل . ( نعم إذا كان التقييد بمنفصل ودار الامر بين الرجوع إلى المادة ) ليبقى ظهور الهيأة في الاطلاق على حاله ( أو ) الرجوع إلى ( الهيأة ) ليرتفع كلا الظهورين ( كان لهذا التوهم مجال ) واسع ( حيث ) ان المفروض