واطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين في حالة واحدة .
ثانيهما : ان تقييد الهيأة يوجب بطلان محل لاطلاق في المادة ويرتفع به مورده بخلاف العكس وكلما دار الامر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى .
اما الصغرى فلأجل انه لا يبقى مع تقييد الهيأة محل حاجة
شرح
لجميع الصور المتصوّرة ( و ) امّا ( اطلاق المادّة ) فهو بخلاف ذلك فانّه انّما ( يكون ) عمومه وشموله ( بدليّا ) بمعنى انّ المطلوب هو فرد ما من طبيعة الاكرام على البدل فهذا ( غير شامل لفردين في حالة واحدة ) فإذا دار الامر بينهما كان اللازم تقييد الاطلاق البدليّ ، وهو اطلاق المادّة ، وابقاء الاطلاق الشموليّ ، وهو اطلاق الهيئة على حاله ، لكونه أقوى واظهر .
( ثانيهما : ان تقييد ) مفاد ( الهيأة ) يعني الوجوب ، وان لم يستلزم تقييد المادّة بحيث يلزم تعدّد التقييد ، الّا انّه لا اشكال في انّه ( يوجب بطلان محلّ الاطلاق في المادّة ) ويخرجها عن قابليّته ، إذ لا يمكن اطلاق المادّة مع تقييد الهيأة بل ( ويرتفع به ) اي بتقييد الهيأة ( مورده ) اي مورد اقتضاء المادة للاطلاق ( بخلاف العكس فان تقييد المادّة لا يستلزم تقييد الهيئة كما لا يخفى ( وكلّما دار الامر بين تقييدين كذلك ) اي تقييد يستدعي بطلان اقتضاء المادّة للاطلاق كتقييد الهيأة ، وتقييد لا يستلزمه كتقييد المادّة ( كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى ) فتقييد المادّة أولى لأن التقييد كما انّه مخالف للأصل كذلك ايجاد عمل ينتج نتيجة التقييد واخراج المحلّ عن قابليّة الاطلاق .
( اما الصغرى ) وهي لزوم تقييد الهيأة بطلان محلّ الاطلاق في المادّة ( فلأجل انّه لا يبقى مع تقييد الهيأة ) ورفع اليد عن اطلاقها ( محلّ حاجة