« قلت » : لا محيص عنه
الا إذا اخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانه لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه فتدبر جيدا .
« تتمة » قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل ، وكونه موردا للتكليف وعدمه ، فان علم حال القيد فلا اشكال ، وان دار امره ثبوتا بين ان يكون راجعا إلى الهيأة نحو الشرط المتأخر ، أو المقارن
شرح
( قلت : لا محيص عنه ) اي عن الالتزام بوجوب جميع المقدّمات ، فانّ المفروض استكشاف الوجوب النفسّي قبل الوقت من الدليل الذي قام على وجوب بعض المقدّمات فإذا ثبت الوجوب النفسي ثبت وجوب سائر المقدمات أيضا ، إذ الفروض ثبوت الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدماته .
اللهم ( الّا إذا اخذ في الواجب من قبل سائر المقدّمات ) التي لم يقم دليل على وجوبها بالخصوص ( قدرة خاصّة وهي القدرة عليه ) اي على الواجب ( بعد مجيء زمانه ) فحينئذ لا تجب المقدّمات قبل الوقت تحصيلا للقدرة عليها بعد دخول الوقت إذ ان تحصيل شرائط الوجوب غير لازم ( لا ) انّ المأخوذ في الواجب ( القدرة عليه في زمانه ) مستمرّة ( من ) اوّل ( زمان وجوبه ) ، ليقال بان الشرط حاصل والوجوب فعلي فتجب مقدماته ( فتدبر جيدا ) .
( « تتمة » قد عرفت ) آنفا ( اختلاف القيود ) المأخوذة في الواجب وتفاوتها ( في وجوب التحصيل ، وكونه موردا للتكليف ) تارة ( وعدمه ) أخرى ( فان علم حال القيد ) من وجوب تحصيله أو عدمه ( فلا اشكال ) في لزوم الحكم على طبقه ( وان دار امره ) يعني القيد ( ثبوتا ) وواقعا ( بين ان يكون راجعا إلى الهيئة نحو الشرط المتأخّر ، أو المقارن ) أو