وان يكون راجعا إلى المادة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب فإن كان في مقام الاثبات ما يعين حاله وانه راجع إلى أيهما ، من القواعد العربية فهو والا فالمرجع هو الأصول العملية .
وربما قيل في الدوران بين الرجوع إلى الهيأة أو المادة بترجيح الاطلاق في طرف الهيأة وتقييد المادة بوجهين : -
أحدهما : ان اطلاق الهيأة يكون شموليا كما في شمول العام لأفراده ، فان وجوب الاكرام على تقدير الاطلاق يشمل جميع التقادير التي يمكن ان يكون تقديرا له
شرح
المتقدّم حتى لا يجب تحصيل القيد ( و ) بين ( ان يكون راجعا إلى المادّة ) وذلك امّا ( على نهج يجب تحصيله أو ) على نحو ( لا يجب ) تحصيله ( فإن كان في مقام الاثبات ما يعيّن حاله ) من القرينة الخاصّة أو العامّة ( وانه راجع إلى أيهما من القواعد العربيّة فهو والّا ) اي وان لم يكن قرينة في البين ( فالمرجع هو الأصول العمليّة ) عقلا أو نقلا ، لفرض عدم الدليل في البين ، ومقتضى الأصل في المقام البراءة عن وجوب تحصيل القيد وعن وجوب ذي المقدّمة ، على تقدير عدم حصول القيد في الخارج .
( و ) اعلم انّه ( ربما قيل ) كما في التقريرات ( في ) مقام ( الدوران بين الرجوع ) اي رجوع القيد ( إلى الهيأة أو المادّة بترجيح ) بقاء ( الاطلاق ) وعدم التقييد ( في طرف الهيأة و ) تقديم ( تقييد المادّة ) على الهيئة ( بوجهين ) :
( أحدهما : انّ اطلاق الهيأة ) المستفاد منه الوجوب ( يكون شموليا ) إذ ان مفاده ثبوت الوجوب على كل من تقديري حصول القيد وعدمه ( كما ) هو الحال ( في شمول العام ) الوضعيّ ( لأفراده ، فانّ وجوب الاكرام على تقدير ) ثبوت ( الاطلاق ) فيه ( يشمل جميع ) الفروض و ( التقادير التي يمكن ان يكون ) كلّ واحد منها ( تقديرا له ) فيكون الوجوب شاملا