تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
كما هو واضح حيث لا يكون حينئذ هناك معنى اخر معقول كان هو المعلق المقابل للمشروط . ومن هنا انقدح انه في الحقيقة انما انكر الواجب المشروط بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور والقواعد العربية لا الواجب المعلق بالتفسير الذكور . وحيث قد عرفت بما لا مزيد عليه امكان رجوع الشرط إلى الهيئة كما هو ظاهر القواعد وظاهر المشهور فلا يكون مجال لأنكاره عليه . نعم يمكن ان يقال : انه لا وقع لهذا التقسيم لأنه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط وخصوصية كونه حاليا أو استقباليا لا يوجبه ما لم يوجب الاختلاف في المهم والا لكثر تقسيماته
شرح
ان الشرط قيد للمادة ( كما هو واضح ) لمن له أدنى تأمل ( حيث لا يكون حينئذ هناك معنى اخر معقول ) غير ما ذكره قدس سره ( كان هو المعلق المقابل للمشروط ) فهما مترادفان واقعا مختلفان لفظا . ( ومن هنا انقدح انه في الحقيقة انما انكر الواجب المشروط ) في قبال المطلق ( بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور والقواعد العربية لا ) انه انكر ( الواجب المعلق بالتفسير المذكور ) في الفصول فإنه عين ما ذكره الشيخ رحمه اللّه في المشروط ( وحيث قد عرفت بما لا مزيد عليه امكان رجوع الشرط ) في الجملة الشرطية ( إلى الهيئة كما هو ظاهر القواعد ) العربية والصناعة الأدبية ( وظاهر المشهور فلا يكون مجال ) للشيخ قدس سره ( لانكاره عليه ) اي على صاحب الفصول . ( نعم يمكن ان يقال إنه لا وقع لهذا التقسيم ) من صاحب الفصول ( لأنه بكلا قسميه ) وهو المعلق والمنجز ( من المطلق المقابل للمشروط وخصوصية كونه ) اي الواجب ( حاليا أو استقباليا لا يوجبه ) اي التقسيم المذكور ( ما لم يوجب الاختلاف في ) الأثر ( المهم والا لكثر تقسيماته )
نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 336 | السيد مصطفى المحسن الموسوى الحائري ( آل اعتماد )