تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
في الطلب المطلق ، وعلى المختار في الطلب المقيد على نحو تعدد الدال والمدلول كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد لا المبهم المقسم فافهم . « ومنها » تقسيمه إلى المعلق والمنجز قال في الفصول : انه ينقسم باعتبار اخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على امر غير مقدور له كالمعرفة وليسم منجزا وإلى ما يتعلق وجوبه به فيتوقف حصوله على امر غير مقدور له وليسم معلقا كالحج فان وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة ويتوقف فعله على
شرح
الطلب المطلق ، وعلى المختار في الطلب المقيد ) لكنه ( على نحو تعدد الدال والمدلول ) بان يكون الطلب مستفادا من الهيئة ، والتقييد مستفادا من الشرط ( كما هو الحال فيما إذا أريد منها ) يعني من الصيغة ( المطلق المقابل للمقيد ) لان الصيغة قد استعملت في انشاء أصل الطلب وقيد الاطلاق والتقييد خارجان عن مدلول الصيغة فلا بد من تعيين أحدهما بدال اخر ( لا ) فيما إذا أريد من الصيغة الطلب ( المبهم ) الذي يكون هو ( المقسم ) للمطلق والمقيد فإنه حينئذ يستفاد من نفس الهيئة بلا حاجة إلى دال اخر ( فافهم ) .

[ ومنها تقسيمه إلى المعلق والمنجز ]

( ومنها - تقسيمه ) باعتبار ما يتوقف عليه الواجب ( إلى المعلق والمنجز ( قال في الفصول : انه ) اي الواجب ( ينقسم باعتبار اخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على امر غير مقدور له كالمعرفة ) باللّه تعالى ، ( وليسم ) هذا القسم ( منجزا . وإلى ما يتعلق وجوبه به ) اي بالمكلف ( فيتوقف حصوله على امر غير مقدور له وليسم ) واجبا ( معلقا كالحج فان وجوبه يتعلق بالمكلف ) عند تحقق شرائط التكليف ( من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة ويتوقف فعله ) اي فعل الواجب ( على