« تذنيب » : لا يخفى ان اطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا ، واما بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره « قدس سره » في الواجب المشروط لان الواجب وان كان امرا استقباليا عليه الا ان تلبسه بالوجوب في الحال ومجاز على المختار حيث لا تلبس بالوجوب عليه قبله كما عن البهائي « قدس سره » لتصريحه بان لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الأول أو المشارفة
واما الصيغة مع الشرط فهي حقيقة على كل حال لاستعمالها على مختاره قدس سره
شرح
شرط الواجب .
( « تذنيب » : لا يخفى ان اطلاق ) لفظ ( الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط ) يكون ( على الحقيقة مطلقا ) ولو على ما اخترناه في الواجب المشروط لما تقدم من أن جرى المشتق بلحاظ حال النسبة يكون حقيقة مطلقا ، ( واما ) اطلاقه ( بلحاظ حال ) النطق وان كان ( قبل حصوله ) اي الشرط ( فكذلك على الحقيقة على مختاره ) اي مختار العلامة الأنصاري ( قدس سره في الواجب المشروط لان الواجب وان كان امرا استقباليا عليه ) يعني على مختاره ( الا ان تلبسه بالوجوب في الحال ، ومجاز على المختار ) كما تقدم في المشتق من أن الجرى قبل زمان التلبس مجاز ( حيث لا تلبس بالوجوب عليه ) اي على ما اخترناه ( قبله ) اي قبل حصول الشرط ( كما عن ) الشيخ ( البهائي قدس سره لتصريحه بان لفظ الواجب ) حقيقة في المطلق منه و ( مجاز في المشروط بعلاقة الأول ) إلى التلبس ( أو المشارفة ) .
( واما الصيغة ) اي صيغة الامر ( مع الشرط فهي حقيقة على كل حال ( قبل حصول الشرط أو بعده ( لاستعمالها على مختاره قدس سره في