تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
مجيء وقته وهو غير مقدور له والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو ان التوقف هناك للوجوب وهنا للفعل انتهى كلامه رفع مقامه . لا يخفى ان شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى وجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا واثباتا حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك اي اثباتا وثبوتا على خلاف القواعد العربية وظاهر المشهور كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائي انكر على الفصول هذا التقسيم ضرورة ان المعلق بما فسره يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك
شرح
مجيء وقته وهو غير مقدور له ) خارج عن اختياره ( والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط ) الذي هو قسيمه ( هو ان التوقف هناك للوجوب ) فلا تكليف بالفعل حينئذ ( وهنا للفعل . انتهى كلامه رفع ) في الخلد ( مقامه ) . ثم إنه ( لا يخفى ان شيخنا العلامة ) الأنصاري ( أعلى اللّه مقامه حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى ) وهو الذي اختاره في الفصول في الواجب المعلق ( وجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا واثباتا ) وذلك ( حيث ادعى امتناع كونه ) اي الشرط ( من قيود الهيئة كذلك اي اثباتا وثبوتا على خلاف ) مقتضى ( القواعد العربية وظاهر المشهور ) المنصور ( كما يشهد به ما تقدم آنفا عن ) الشيخ ( البهائي ) رحمه اللّه من كون اطلاق الواجب على الواجب المشروط مجازا بعلاقة الأول والمشارفة ( انكر ) العلامة الأنصاري ( على الفصول هذا التقسيم ضرورة ان ) الواجب ( المعلق بما فسره ) في الفصول ( يكون ) بعينه ( من المشروط بما اختاره له ) الشيخ قدس سره ( من المعنى على ذلك ) وهو اختيار