واما على المختار لشيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه ، فلانه وان كان من المقدمات الوجودية للواجب الا انه اخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه ، فإنه جعل الشيء واجبا على تقدير حصول ذاك الشرط فمعه كيف يترشح عليه الوجوب الغيري ويتعلق به الطلب ، وهل هو الا طلب الحاصل .
نعم على مختاره - قدس سره - لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه لتعلق بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال وذلك لان ايجاب ذي المقدمة على ذلك حالي والواجب انما هو استقبالي كما
شرح
( واما على المختار لشيخنا العلامة ) المرتضى الأنصاري ( أعلى اللّه مقامه ) من رجوع القيد إلى المادة ( فلانه ) يعنى الشرط ( وان كان ) حينئذ ( من المقدمات الوجودية للواجب ) لا من المقدمات الوجوبية ( الا انه اخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه ) اي على الشرط ( الوجوب منه ) اي من وجوب ذي المقدمة ( فإنه جعل الشيء واجبا ) مقيدا و ( على تقدير حصول ذاك الشرط ) كما في الحج ، فان وجوبه معلق على تقدير حصول الاستطاعة ( فمعه ) يعني مع حصول الشرط ( كيف يترشح عليه الوجوب الغيري ويتعلق به ) البعث و ( الطلب ، وهل هو الا طلب الحاصل ) .
( نعم ) يمكن ان يقال ( على مختاره - قدس سره - لو كانت له ) اي للواجب المشروط ( مقدمات وجودية ) اخر ( غير معلق عليها وجوبه ) لعدم اخذها قيدا في الواجب ( لتعلق بها الطلب في الحال ) من قبل وجوب ذي المقدمة ( على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال ) من دون ذاك المحذور المتقدم ( وذلك لان ايجاب ذي المقدمة على ذلك ) اي على ما اختاره قدس سره ( حالي والواجب انما هو ) امر ( استقبالي كما