تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
على اختلاف طواريه ، أو على تقدير خاص وذلك التقدير تارة يكون من الأمور الاختيارية وأخرى لا يكون كذلك . وما كان من الأمور الاختيارية قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف ، وقد لا يكون كذلك ، على اختلاف الاغراض الداعية إلى طلبه والأمر به من ، غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد والقول بعدم التبعية كما لا يخفى . هذا موافق لما افاده بعض الأفاضل المقرر لبحثه بأدنى تفاوت . ولا يخفى ما فيه .
شرح
على ) ما هو عليه من ( اختلاف طواريه ) وعوارضه ( أو ) لا يكون كذلك بل يكون موردا له ( على تقدير خاص ) لا على جميع التقادير ( وذلك التقدير تارة يكون من الأمور الاختيارية ) للمكلف كقوله تعالى : وإذا دخلتم ببوتا فسلموا على أهلها ( وأخرى لا يكون كذلك ) بل يكون خارجا عن الاختيار كقولك إذا طلع الفجر فصل صلاة الصبح . ( وما كان من الأمور الاختيارية ) فهو على قسمين ( قد يكون مأخوذا فيه أي في مورد الطلب على نحو يكون موردا للتكليف ) كقوله صل متطهرا ( وقد لا يكون كذلك ) كقوله : حج ان استطعت ( على اختلاف الاغراض الداعية إلى طلبه ) وبعثه اليه ( والامر به من غير فرق في ذلك ) اي في لزوم رجوع القيد إلى المادة ( بين القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد ) كما عليه الامامية ( والقول بعدم التبعية ) كما عليه الا شاعرة ( كما لا يخفى ) فليس في البين طلب على تقدير . ( هذا ) كله ( موافق لما افاده بعض الأفاضل ) من تلامذته ( المقرر لبحثه بأدنى تفاوت . ولا يخفى ما فيه ) من الضعف والاشكال .
نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 324 | السيد مصطفى المحسن الموسوى الحائري ( آل اعتماد )