كون الشرط من قيود الهيأة وان طلب الاكرام وايجابه معلق على المجيء لا ان الواجب فيه يكون مقيدا به ، بحيث يكون الطلب والايجاب في الخطاب فعليا ومطلقا ، وانما الواجب يكون خاصا ومقيدا وهو الاكرام على تقدير المجيء فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة ، كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا ولزوم كونه من قيود المادة لبا ، مع الاعتراف بان قضية القواعد العربية
شرح
وغيره من القضايا الشرطية ( كون الشرط من قيود الهيأة ) لان التعليق في هذه الجمل يدل على ترتب الجزاء بمادته وهيئته على المقدم ، فيكون الجملة الطلبية برمتها معلقة على الشرط ، ( وان طلب الاكرام وايجابه ) مشروط و ( معلق على المجيء ) في الخارج ، وان أداة الشرط مسوقة للحكم في التالي على تقدير المقدم ، فكلما فرض المقدم كان التالي مفروض الوجود ، ومهما ثبت بالفعل كان التالي ثابتا بالفعل ، فلا فعلية للحكم ما لم يثبت الشرط بالفعل في الخارج ( لا ) ان الظاهر من القضية هو ( ان الواجب فيه يكون مقيدا به ) كبقية قيود الواجب كالطهارة للصلاة ( بحيث يكون الطلب والايجاب في الخطاب فعليا ومطلقا ) من دون ان يتوقف عليه ، ( وانما الواجب يكون خاصا ومقيدا ) بلا تقييد في ناحية الحكم غايته انه تعلق بأمر خاص ( وهو الاكرام على تقدير المجيء ) في مفروض المثال ( فيكون الشرط من قيود المادة لا ) من قيود ( الهيئة كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة ) الأنصاري ( أعلى اللّه مقامه مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا ) لما سيجيء من محذور تقييدها بشيء ( و ) مدعيا ( لزوم كونه من قيود المادة لبا ) لما سيجيء من عدم تصور غير ذلك ( مع الاعتراف بان قضية القواعد العربية ) والظهورات العرفية في كل