وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة .
وسقوط التكليف بحصول غرضه أو لعدم امكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه ، وهو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت اليه الامارة .
كيف وكان الجهل بها بخصوصيتها أو بحكمها مأخوذا في موضوعها فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها كما لا يخفى .
شرح
وامتثاله وان لم يوافق الواقع ( وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة )
( و ) بالجملة معنى الاجزاء هو ( سقوط التكليف بحصول غرضه ) الداعي إلى جعله ( أو لعدم امكان تحصيله ) وهذا المعنى ( غير التصويب المجمع على بطلانه ) إذ التصويب المزبور عبارة عن انحصار الحكم الواقعي بمؤدى الامارة ( وهو ) يقتضى ( خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت اليه الامارة ) .
وبالجملة : القائل بالاجزاء يدعي سقوط الحكم الواقعي المجتمع وجودا مع الحكم الظاهري ، من جهة امتثال الحكم الظاهري ، الموجب لحصول ملاك الواقع بتمامه ، أو بمقدار لا يمكن معه استيفاء الباقي ، واما القائل بالتصويب فهو يدعي انحصار الحكم بمؤدى الامارة . وبين المسلكين بون بعيد ، فالقول بالاجزاء في موارد الطرق والامارات لا يلازم شيئا من التصويب ( كيف وكان الجهل بها ) أي بالواقعة ( بخصوصيتها ) مع العلم بحكمها - كما في الشبهة الموضوعية ( أو ) كان الجهل ( بحكمها ) كما في الشبهة الحكمية ( مأخوذا في موضوعها ) أي موضوع الطرق والامارات ( فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي ) الذي تعلق به الجهل ( بمرتبته ) الانشائي ( محفوظا فيها كما لا يخفى ) .