تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
الا ان يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد . « تذنيبان » « الأول » : - لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع بالأمر ، في صورة الخطاء ، فإنه لا يكون موافقة للامر فيها وبقي الأمر بلا موافقة أصلا وهو أوضح من أن يخفى . نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال أو
شرح
فلا بد من الإعادة اللهم ( إلا أن يقوم دليل بالخصوص ) على الاجزاء ولو من جهة قيامه ( على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد ) كما قد ادعى الاجماع عليه ، وبما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا انكشف الخلاف بعد مضي تمام الوقت ، فإنه يجب عليه القضاء الا فيما دل الدليل بالخصوص على الاجزاء

[ ( تذنيبان ) ]

[ الأول لا ينبغي توهم الإجزاء في موارد القطع بالامر في صورة الخطاء ]

( « الأول » : لا ينبغي توهم الإجزاء في ) موارد ( القطع بالامر في صورة الخطاء ) وكشف الخلاف وذلك لعدم احراز حصول مصلحة الواقع ( فإنه لا يكون موافقة للامر ) من قبل الشارع لا ظاهرا ولا واقعا ( فيها ) أي في صورة مخالفة الواقع ( و ) قد ( بقي الأمر ) الواقعي ( بلا موافقة أصلا ) فلا وجه للقول بالاجزاء ( وهو أوضح من أن يخفى ) ( نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به ) بنحو الجهل المركب ( مشتملا على ) تمام ( المصلحة ) الواقعية كالواجب الواقعي ( في هذا الحال ) أي حال القطع فيجزى حينئذ ، كما لو قطع بوجوب القصر وأتى به مع كون الواجب في الواقع التمام مثلا . وسر التقييد بقوله : « في هذا الحال » هو انه لو كان المقطوع به مشتملا على المصلحة مطلقا ولو في غير حال القطع للزم الأمر به وبالواقع تخييرا مع أنه خلاف الفرض ( أو ) كان