يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف ، وتحقيق متعلقه ، وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل واستصحابهما في وجه قوي .
ونحوها بالنسبة إلى كلما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي ، فان دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبينا لدائرة الشرط وانه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ، فانكشاف الخلاف فيه
شرح
على الأمر الظاهري ( يجرى في ) مقام ( تنقيح ما هو موضوع التكليف ، وتحقيق متعلقه ، وكان ) الدليل ( بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو ) قاعدة ( الحلية ) فان مفادهما هو طهارة الشيء حال الجهل بنجاسته ، وحلية الشيء حال الجهل بحرمته ، فلو قام الدليل على اشتراط الصلاة بالطهارة وحلية الساتر ، ففي حال الجهل بهما مقتضى قاعدة الطهارة والحلية انه واجد للشرط ، فان الطهارة والحلية صارت أعم من الواقعية والظاهرية ، فيكون مجزيا ، فلا موجب للإعادة أو القضاء بعد كشف الخلاف وظهور نجاسة الشيء وحرمته ( بل و ) الحال كذلك في ( استصحابهما ) يعني الطهارة والحلية ( في وجه قوي ) لأجل أنّ المجعول فيه هو الحكم المماثل للمتيقن أو لحكمه لا المنجزية أو المعذرية .
( ونحوها ) مما كان بلسان تحقق ما هو شرط المأمور به أو شطره ( بالنسبة إلى كلما ) اي كل موضوع ( اشترط بالطهارة أو الحلية ) وتوجب توسعة في دائرة الشرط بحيث يعمم الطهارة إلى الواقعية والظاهرية ( يجزي فان دليله ) اي دليل الأمر الظّاهري ينزل المشكوك منزلة المتيقن و ( يكون حاكما على دليل الاشتراط ) اي الشرط الواقعي ( ومبينا لدائرة الشرط وانه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ، فانكشاف الخلاف فيه ) اي