تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة اليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل . وهذا بخلاف ما كان منها بلسان انه ما هو الشرط واقعا ، كما هو لسان الإمارات فلا يجزى . فان دليل حجيته حيث كان بلسان انه واجد لما هو شرطه الواقعي ، فبارتفاع الجهل ينكشف انه لم يكن كذلك
شرح
في المأمور به ( لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه ) حتى لا يكون مجزيا ، لأن المفروض كون الشرط أعم من الظاهري أو الواقعي ( بل بالنسبة اليه ) اي إلى الشرط الظاهري ( يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل ) فيكون ارتفاع الحكم الظاهري بارتفاع موضوعه وهو الجهل . وربما يعترض على المصنف « قدس سره » بان لازم ما افاده هنا : هو الالتزام بجميع آثار الواقع كالحكم بطهارة ملاقي مستصحب الطهارة ، وعدم الحكم بنجاسته بعد انكشاف الخلاف ، وبصحة الوضوء والغسل بالماء المحكوم بالطهارة ظاهرا ولو انكشفت نجاسته بعد ذلك ، مع أن أحدا من الفقهاء لم يلتزم بذلك ، فإنه لو ثبت أحكام الطهارة الواقعية للطهارة الظاهرية بمقتضى أعمية الشرط فلا وجه لتخصيص ذلك بشرطية خصوص الطهارة ، بل يترتب عليه جميع الآثار الثابتة للطهارة الواقعية مع أنه واضح البطلان . ( وهذا بخلاف ما كان منها ) اي من الأوامر الظاهرية ( بلسان انه ما هو الشرط واقعا ، كما هو لسان ) الطرق و ( الأمارات ) فإذا كان كذلك ( فلا يجزى ) عند كشف الخلاف ( فان دليل حجيته حيث كان بلسان انه ) اي العمل تام و ( واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع ) الموضوع وهو ( الجهل ينكشف انه لم يكن كذلك ) اي لم يكن واجدا