تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
لكونه شكا في أصل التكليف ، وكذا عن ايجاب القضاء بطريق أولى . « نعم » لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع - ولو لم يكن هو فريضة - كان القضاء واجبا عليه ، لتحقق سببه وان اتى بالغرض لكنه مجرد الفرض . « المقام الثاني » في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه . والتحقيق : ان ما كان منه
شرح
معه إلى الأصل العملي ، نعم لو لم يكن لكلا الدليلين اطلاق فالمرجع حينئذ هو الأصل العملي ، وهو يقتضى البراءة ( لكونه شكا في أصل التكليف ، وكذا ) تجرى البراءة ( عن ايجاب القضاء ) خارج الوقت ( بطريق أولى ) بناء على أن القضاء تابع للأداء ، فلو لم تكن الإعادة واجبة بعد رفع العذر فبالأولوية لم يجب القضاء ، واما بناء على أنه بأمر جديد فتجرى البراءة عن وجوبه كما تجرى عن وجوب الإعادة ، بلا فرق بينهما . ( « نعم » لو دل دليله ) يعني دليل القضاء ( على أن سببه فوت الواقع ولو لم يكن هو ) اي الواقع ( فريضة ) المكلف ( كان القضاء واجبا عليه لتحقق سببه ) وهو فوت الواقع ( وان اتى بالغرض لكنه مجرد الفرض ) لعدم دلالة الاخبار على فوات الواقع بما هو بل بما هو فريضة على المكلف . ويشهد له قوله عليه السلام : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت » والحاصل ان الغرض المترتب على الواقع إذا تحقق في الخارج باتيان المكلف بدله فكأنه لم يفت .

[ المقام الثانياجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به الواقعي وعدمه ]

( « المقام الثاني » في ) البحث عن ( اجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري ) عن المأمور به الواقعي ( وعدمه ) . ( والتحقيق ) - وفاقا لأهله - : ( ان ما كان منه ) اي من الدليل
نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 289 | السيد مصطفى المحسن الموسوى الحائري ( آل اعتماد )