تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
هذا كله فيما يمكن ان يقع عليه الاضطراري من الانحاء . واما ما وقع عليه ، فظاهر اطلاق دليله مثل قوله تعالى :
« فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » *
وقوله « التراب أحد الطهورين ، ويكفيك عشر سنين » . هو الاجزاء وعدم وجوب الإعادة والقضاء ، ولا بد في ايجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص . وبالجملة : فالمتبع هو الاطلاق لو كان ، والا فالأصل وهو يقتضى البراءة من ايجاب الإعادة
شرح
( هذا كله فيما يمكن ) في مقام الثبوت ( ان يقع عليه الاضطراري من الانحاء ) الأربعة وفيما يترتب عليها من الإجزاء وعدمه . « الجهة الثالثة » في بيان الأقسام في مقام الاثبات ومرحلة دلالة الدليل ، فنبه عليه بقوله : ( واما ما وقع عليه ) من الأنحاء ( فظاهر اطلاق دليله ) اي دليل الأمر الظاهري ( مثل قوله تعالى :« فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » ) *( وقوله ) اي الصادق عليه السلام ( « التراب أحد الطهورين ، ويكفيك عشر سنين » . هو الاجزاء ) ارتفع العذر بعد الاتيان بالمأمور به أم لا كما هو مقتضى الاطلاق ( و ) يترتب عليه ( عدم وجوب الإعادة ) في الوقت ( والقضاء ) خارجه ( ولا بد في ايجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل ) يدل عليه ( بالخصوص ) . ( وبالجملة : فالمتبع هو الاطلاق لو كان ، والا فالأصل ) هو المتبع فيما إذا شك في إجزاء المأتي به بالامر الاضطراري عن الواقعي الاختياري ( وهو يقتضي البراءة ) عقلا ونقلا ( من ايجاب الإعادة ) في الوقت ، بناء على عدم شمول اطلاق دليل المأمور به الواقعي لافراده الطولية ، بعد رفع الاضطرار والعذر ، والا كان هو المتبع ولا تصل النوبة