الأمر الاضطراري .
ولا يخفى : ان قضية اطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجتزاء بموافقته أيضا .
هذا فيما إذا احرز ان الحجية بنحو الكشف والطريقية أو بنحو الموضوعية والسببية .
واما إذا شك ولم يحرز انها من اي الوجهين فاصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت .
واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت
شرح
الأمر الاضطراري ) هذا بحسب مقام الثبوت .
( ولا يخفى ) عليك : ( ان قضية اطلاق دليل الحجية على هذا ) اي السببية ( هو الاجتزاء بموافقته أيضا ) كما في الأمر الاضطراري بناء على أن معنى السببية هو حدوث المصلحة في المتعلق بقيام الامارة عليه لكن لا يصار اليه لما عرفت من أنه عين التصويب المجمع على بطلانه . واما بناء على أن السببية كما افاده العلامة الأنصاري في « رسائله » من المصلحة السلوكية فلا تقتضى الاجزاء مع كشف الخلاف ، فان قيام الامارة على شيء حينئذ موجب لتدارك المقدار الذي يفوت بسبب العمل بها من مصلحة الواقع حين الجهل . فمع كشف الخلاف لا بد من تحصيل مصلحة الواقع .
( هذا ) كله ( فيما إذا احرز ان الحجية بنحو الكشف والطريقية ) لئلا يجزى ( أو بنحو الموضوعية والسببية ) حتى يجزى .
( واما إذا شك ولم يحرز انها من اي الوجهين ) فلا محالة يشك في الاجزاء وعدمه وعليه ( فاصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف ) الواقعي ( مقتضية للإعادة في الوقت ) للحاكم بعدم الاجزاء .
( و ) لا يعارضه ( استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت )