تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
بالقضاء خارج الوقت ، فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزي ، فلا بد من ايجاب الإعادة أو القضاء ، والا فاستحبابه . ولا مانع عن البدار في الصورتين . غاية الأمر يتخير في الصورة الأولى بين البدار والإتيان بعملين : العمل الاضطراري في هذا الحال ، والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار ، أو الانتظار والاقتصار باتيان ما هو تكليف المختار . وفي الصورة الثانية يتعين عليه استحباب البدار واعادته بعد طرو الاختيار .
شرح
بالقضاء خارج الوقت ) فهو على قسمين ( فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزي ) عن الواقع ( فلا بد من ايجاب الإعادة ) بعد رفع الاضطرار لأجل تدارك الباقي ( أو ) ايجاب ( القضاء ، وإلا ) اي وان لم يكن الباقي مما يجب تداركه ( فاستحبابه ) هو الثابت . وفي بعض النسخ ( وإلا فيجزى ) . ( ولا مانع عن البدار في الصورتين ) وهو كون الباقي مما يجب تداركه أو مما يستحب ، لعدم التفويت فيهما بسبب البدار . ( غاية الأمر يتخير ) المكلف ( في الصورة الأولى ) من الصورتين ( بين البدار والاتيان بعملين ) أولهما ( العمل الاضطراري في هذا الحال ) اي حال الاضطرار ، ( و ) ثانيهما ( العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار ) اما البدار فهو لادراك فضيلة أول الوقت مثلا ، واما العمل الاختياري فهو لأجل ادراك تمام المصلحة ( أو الانتظار ) وعدم المبادرة إلى العمل الاضطراري ( والاقتصار باتيان ما هو تكليف المختار . وفي الصورة الثانية ) وهي استحباب تدارك الباقي ( يتعين عليه استحباب البدار ) لتدارك فضيلة أول الوقت ( و ) يستحب حينئذ ( اعادته بعد طرو الاختيار ) لادراك المصلحة الفائتة المستحبة .