بل كان لشرطه فاقدا .
هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطريق والامارات من أن حجيتها ليست بنحو السببية . واما بناء عليها وان العمل بسبب أداء امارة إلى وجدان شرطه أو شطره يصير - حقيقة - صحيحا كأنه واجد له مع كونه فاقده فيجزى لو كان الفاقد معه في هذا الحال كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض ، ولا يجزى لو لم يكن كذلك ويجب الاتيان بالواجد لاستيفاء الباقي ان وجب والا لاستحب . هذا مع امكان استيفائه ، والا فلا مجال لاتيانه كما عرفت في
شرح
للشرط ( بل كان لشرطه فاقدا ) .
( هذا ) كله بناء ( على ما هو الأظهر الاقوي في ) باب ( الطرق والامارات من أن حجيتها ) عبارة عن التنجيز لدى الموافقة ، والعذر عند المخالفة ، وما شأنه كذلك فلا يجزى ، بل المتعلق باق على ما هو عليه قبل قيام الإمارة و ( ليست ) حجيتها ( بنحو السببية ، واما بناء عليها ) اي السببية المحضة كما ذهب إليها جمع من الامامية ( وان العمل بسبب أداء امارة إلى وجدان شرطه أو شطره ) ولو كان مخالفا للواقع ( يصير - حقيقة - صحيحا كأنه واجد له ) اي للشرط والشطر ( مع كونه فاقده ) وعليه ( فيجزى لو كان الفاقد معه في هذا الحال ) اي حال أداء الإمارة إلى وجدان شرطه أو شطره ( كالواجد في كونه وافيا بتمام ) المصلحة و ( الغرض ) إذ مع حصول تمام الغرض لا يعقل بقاء الأمر لاستحالة بقاء المعلول مع ذهاب علته ( ولا يجزى لو لم يكن كذلك ) اي وافيا بتمام الغرض ( ويجب الاتيان بالواجد ) للشرط أو الشطر الواقعي ( لاستيفاء الباقي ان وجب ) الاستيفاء لكونه ملزما ( والا لاستحب . هذا مع امكان استيفائه ، والا فلا مجال لاتيانه ) فالاقسام إذا أربعة ( كما عرفت في