لامكان استيفاء الغرض بالقضاء .
فإنه يقال هذا كذلك ، لولا المزاحمة بمصلحة الوقت .
واما تسويغ البدار أو ايجاب الانتظار في الصورة الأولى فيدور مدار كون العمل بمجرد الانتظار مطلقا أو بشرط الانتظار أو مع اليأس عن طرو الاختيار ذا مصلحة ووافيا بالغرض .
وان لم يكن وافيا وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا ولو
شرح
آخر الوقت ( لامكان استيفاء الغرض ) وتمام المصلحة ( بالقضاء ) خارج الوقت فما وجه التشريع في الوقت ؟ مع عدم استيفاء تمام المصلحة .
( فإنه يقال ) في الجواب : نعم ( هذا كذلك ، لولا المزاحمة بمصلحة الوقت ) فان مصلحة الوقت لأهميتها تزاحم المقدار الفائت ويتدارك بها وانما يمنع التشريع إذا لم يكن للوقت خصوصية أو أهمية بحيث لا يتدارك المقدار الفائت بها أصلا فلا ، اشكال في البين .
( واما تسويغ البدار ) إلى العمل ( أو ايجاب الانتظار في الصورة الأولى ) وهي الوافية بتمام المصلحة ( فيدور مدار كون العمل بمجرد الانتظار مطلقا ) ولو كان في أول الوقت ومن دون يأس عن رفع الاضطرار ( أو بشرط الانتظار ) إلى آخر الوقت ( أو مع اليأس عن طرو الاختيار ) في اي جزء من الوقت كان ( ذا مصلحة ووافيا بالغرض ) فإن كان الأول فله البدار لأن العمل الاضطراري يقوم مقام العمل الاختياري من غير شرط ولا قيد ، واما على الثاني فلا يجوز ، واما على الثالث فيتبع الشرط وهو اليأس .
( وان لم يكن ) المأمور به بالأمر الاضطراري ( وافيا ) بتمام المصلحة ( وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت ) إعادة ( أو مطلقا ولو