نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 283
إعادة من صلا فرادى جماعة ، وان اللّه تعالى يختار أحبهما اليه . « الموضع الثاني » - وفيه مقامان : - « المقام الأول » في أن الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزي عن الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة وفي خارجه قضاء أو لا يجزي ؟ وتحقيق الكلام فيه يستدعى التكلم فيه « تارة » في بيان ما يمكن ان يقع عليه الأمر الاضطراري من الانحاء وبيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء وعدمه . و « أخرى » في ( إعادة من صلا فرادى ) ويأتي بها ( جماعة ، وان اللّه تعالى يختار أحبهما اليه ) كرواية أبي بصير في مرسلة الصدوق « قدس سره » قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت ؟ فقال عليه السلام : صل معهم يختار اللّه أحبهما اليه » ، أو « يحسب له أفضلهما واتمهما » . [ ( « الموضع الثاني » - وفيه مقامان : ] [ المقام الأول الاتيان بالمأمور به هل يجزى عن الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ] ( « المقام الأول » : في ) البحث عن ( ان الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري ) كالصلاة مع الطهارة الترابية أو المسح على الخفين عند التقية ونحو ذلك ( هل يجزى عن الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ) الاختياري ( ثانيا بعد الاضطرار ) وتمكنه من الاتيان بالمأمور به الواقعي الاختياري ، فلا حاجة معه إلى الاتيان ثانيا ( في الوقت إعادة وفي خارجه قضاء أو لا يجزى ؟ ) فتجب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه . ( وتحقيق الكلام فيه يستدعى التكلم فيه ) في مقامين فإنه ( « تارة » ) يتكلم ( في بيان ما يمكن ان يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء ) في مقام الثبوت ( وبيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء وعدمه . و « أخرى » في )