تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
واما بالنسبة إلى أمر آخر كالاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا يفيده . قلت : نعم لكنه لا ينافي كون النزاع فيها كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم غايته ان العمدة في سبب الاختلاف فيهما انما هو الخلاف في دلالة دليلهما : هل انه على نحو يستقل العقل بان الاتيان به موجب الاجزاء ويؤثر فيه ، وعدم دلالته ، ويكون النزاع فيه على هذا التقدير صغرويا أيضا
شرح
الامر المتعلق بغيره ( واما بالنسبة إلى أمر آخر كالاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو ) بالامر ( الظاهري بالنسبة إلى الامر الواقعي فالنزاع في الحقيقة في ) كيفية ( دلالة دليلهما على اعتباره ) شرعا وانه هل هو ( بنحو يفيد الاجزاء أو بنحو آخر لا يفيده ) فالاقتضاء حينئذ يكون بمعنى الدلالة والكشف . ( قلت : نعم ) الامر كما ذكر من كون النزاع في دلالة الدليل ( لكنه لا ينافي كون النزاع فيها ) اى في مسألة الاجزاء ( كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم ) وهو بمعنى العلية والسببية ( غايته ان العمدة في سبب الاختلاف فيهما ) اي في موارد الامر الاضطراري والظاهري ، ومنشأ النزاع في تأثير الاتيان بالمأمور به فيها في سقوط الامر الواقعي ( انما هو الخلاف في دلالة دليلهما : هل انه على نحو يستقل العقل بان الاتيان به ) اي بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري ( موجب للاجزاء ) عن الاتيان بالمأمور به الواقعي ( ويؤثر فيه ، وعدم دلالته ) على ذلك ( ويكون النزاع فيه على هذا التقدير صغرويا أيضا ) فقد يتنازع في موارد الامر الظاهري أو الاضطراري في دلالة الدليل على أن المأمور به واف بتمام ملاك الواقع مثلا أولا ، وهذا نزاع صغروي ، ثم يتنازع في أنه على تقدير دلالته على الوفاء بتمام الملاك