تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا ، فإنه عليه يكون « على وجهه » قيدا توضيحيا وهو بعيد ، مع أنه يلزم خروج التعيديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم من أن قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا . ولا « الوجه » المعتبر عند بعض الأصحاب فإنه - مع عدم اعتباره عند المعظم وعدم اعتباره عند من اعتبره إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات - لا وجه لاختصاصه بالذكر
شرح
المأمور به شرعا - ( لا ) ان المراد به ( خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا ) فقط ( فإنه عليه يكون على وجهه قيدا توضيحيا ) لاستغناء ذكر المأمور به عن ذلك ، فإنه شامل لجميع القيود المعتبرة فيه ( وهو بعيد ) لأن الظاهر من القيود الاحتراز ( مع أنه يلزم ) - لو أريد من لفظ على وجهه القيود الشرعية - اختصاص هذا البحث بالواجبات التوصلية و ( خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم ) في مبحث التعبدي والتوصلي ( من أن قصد القربة ) في العبادات ( من كيفيات الإطاعة عقلا ) لأجل تحصيل الغرض ( لامن قيود المأمور به شرعا ) بيان الملازمة انه لو كان المراد من كلمة « على وجهه » خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا لم يكن الاتيان بالمأمور به على وجهه في العبادات من دون قصد القربة مجزيا يقينا فلا بد من خروج العبادات عن حريم النزاع . ( ولا ) يصح ان يراد منه قصد ( الوجه ) المشتهر على ألسنة المتكلمين كالوجوب والندب ( المعتبر عند بعض الأصحاب ) من القدامى ( فإنه - مع عدم اعتباره عند المعظم ) من الفقهاء ( وعدم اعتباره ) اي قصد الوجه ( عند من اعتبره الا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات ) حتى التوصليات - ( لا وجه لاختصاصه بالذكر ) من بين سائر الشرائط والاجزاء