تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
بخلافه في الإجزاء بالإضافة إلى امره ، فإنه لا يكون الا كبرويا ، لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض فافهم . « ثالثها » : الظاهر أن الإجزاء ههنا بمعناه لغة وهو الكفاية وان كان يختلف ما يكفي عنه فان الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي ، فيسقط به التعبد ثانيا ، وبالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي فيسقط به القضاء لا أنه يكون ههنا - اصطلاحا - بمعنى اسقاط التعبد أو القضاء ، فإنه بعيد جدا « رابعها » : الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار
شرح
هل يكون مجزيا عن الواقع ، وهذا بحث كبروى ( بخلافه في الاجزاء بالإضافة إلى امره ) سواء أكان الامر ظاهريا أم كان واقعيا أوليا أم ثانويا ( فإنه لا يكون الا كبرويّا ، لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض ) كأبي هاشم وعبد الجبار ( فافهم ) وتأمل فيما ذكره من عدم تحقق نزاع معتد به في اجزاء اتيان كل مأمور به بالنسبة إلى امره .

[ الإجزاء ]

( « ثالثها » : الظاهر أن ) لفظ ( « الاجزاء » ههنا بمعناه لغة وهو الكفاية ) فتفسيرهم إياه تارة بسقوط القضاء وأخرى بسقوط التعبد به ثانيا فإنما هو تفسير باللازم والا فالاجزاء بمعنى الكفاية ( وان كان يختلف ما يكفى عنه ) لكن لا يختلف معنى الكفاية بذلك ( فان الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ) يجزى بمعنى ( يكفى ، فيسقط به التعبد ثانيا ، و ) كذا الاتيان بالمأمور به ( بالامر الاضطراري أو ) بالامر ( الظاهري الجعلى ) يكفى ( فيسقط به القضاء ، لا أنه يكون ههنا اصطلاحا ) جديدا للأصوليين للفظ الاجزاء هو ( بمعنى اسقاط التعبد أو القضاء ، فإنه بعيد جدا ) إذ لا داعي لهم على تأسيس الاصطلاح مع أنه يلزم المجاز أو النقل ، والأصل خلافه .

[ الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار ]

( « رابعها » : الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار ) في غاية الوضوح . وربما يتوهم تفرع هذه المسألة على النزاع في بحث المرة