تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
فان البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها ، بخلاف هذه المسألة فإنه - كما عرفت - في أن الاتيان بالمأمور به يجزى عقلا عن اتيانه ثانيا أداء أو قضاء أو لا يجزي . فلا علقة بين المسألة والمسألتين أصلا . إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين : - « الأول » : أنّ الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي - بل بالامر الاضطراري أو الظاهري أيضا - يجزي عن التعبد به ثانيا ؟ لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر
شرح
( فان البحث في تلك المسألة ) وهي تبعية القضاء للأداء ( في دلالة الصيغة ) في فرض عدم الاتيان بالمأمور به في الوقت ( على التبعية ) في خارج الوقت قضاء ( وعدمها ) بل لا بد في وجوب القضاء من امر جديد ( بخلاف هذه المسألة ) المبحوث عنها ( فإنه كما عرفت ) آنفا ( في أن الاتيان بالمأمور به ) أو ببدله الاضطراري أو بالمأمور به الظاهري ( يجزى عقلا عن اتيانه ثانيا أداء ) في الوقت ( وقضاء ) في خارجه ( أو لا يجزى . فلا علقة ) ولا ارتباط ( بين المسألة ) اى مسألة الاجزاء ( و ) بين كلتا ( المسألتين أصلا ) وهي المرة والتكرار ، وتبعية القضاء للأداء كما لا يخفى .

[ الكلام في موضعين ]

( إذا عرفت هذه الأمور ) الأربعة ( فتحقيق المقام يستدعى البحث والكلام في موضعين ) : -

[ الموضع . ( « الأول » ) : لا ريب في ( ان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ) الاختياري ( - بل بالامر الاضطراري أو الظاهري يجزيان عنهما ]

الموضع . ( « الأول » ) : لا ريب في ( ان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ) الاختياري ( - بل بالامر الاضطراري أو الظاهري أيضا - يجزى عن التعبد به ) والانيعات نحوه ( ثانيا ، لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الامر )
نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 280 | السيد مصطفى المحسن الموسوى الحائري ( آل اعتماد )