فان البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها ، بخلاف هذه المسألة فإنه - كما عرفت - في أن الاتيان بالمأمور به يجزى عقلا عن اتيانه ثانيا أداء أو قضاء أو لا يجزي . فلا علقة بين المسألة والمسألتين أصلا .
إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين : -
« الأول » : أنّ الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي - بل بالامر الاضطراري أو الظاهري أيضا - يجزي عن التعبد به ثانيا ؟ لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر
شرح
( فان البحث في تلك المسألة ) وهي تبعية القضاء للأداء ( في دلالة الصيغة ) في فرض عدم الاتيان بالمأمور به في الوقت ( على التبعية ) في خارج الوقت قضاء ( وعدمها ) بل لا بد في وجوب القضاء من امر جديد ( بخلاف هذه المسألة ) المبحوث عنها ( فإنه كما عرفت ) آنفا ( في أن الاتيان بالمأمور به ) أو ببدله الاضطراري أو بالمأمور به الظاهري ( يجزى عقلا عن اتيانه ثانيا أداء ) في الوقت ( وقضاء ) في خارجه ( أو لا يجزى . فلا علقة ) ولا ارتباط ( بين المسألة ) اى مسألة الاجزاء ( و ) بين كلتا ( المسألتين أصلا ) وهي المرة والتكرار ، وتبعية القضاء للأداء كما لا يخفى .