تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للامر لا يكاد يمكن اتيانها بقصد امتثال امرها . « وتوهم » امكان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر وامكان الاتيان بها بهذا الداعي ، ضرورة امكان تصور الآمر لها مقيدة ، والتمكن من اتيانها كذلك بعد تعلق الأمر بها والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحة الأمر انما هو في حال الامتثال لا حال الأمر « واضح الفساد » . ضرورة أنه وان كان تصورها كذلك بمكان من الامكان ، الا انه
شرح
للأمر أيضا لزم المحذور السابق ، وبعبارة أخرى : إن « قصد الامتثال » لا يكون الا بعد الأمر ، إذ لولا الامر لم يكن امتثال ، وما هو بعد الأمر لا يمكن ان يؤخذ في متعلق الأمر ( فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للامر ) وكذلك غيرها من العبادات ( لا يكاد يمكن اتيانها بقصد امتثال امرها ) الا على نحو التشريع المحرم . ( و « توهم » امكان تعلق الأمر بفعل الصلاة ) مثلا مقيدا ( بداعي الامر ) بان يتصور المولى أولا الصلاة المقيدة بداعي امتثال امرها ثم يأمر بالصلاة المقيدة بداعي الأمر ( وامكان الاتيان بها ) في الخارج ( بهذا الداعي ، ضرورة امكان تصور الآمر لها مقيدة ) ، بداعي الأمر ( والتمكن من اتيانها كذلك بعد تعلق الأمر بها ) في الخارج ( و ) ان كان المكلف حال الأمر غير قادر على الامتثال ، لكنه غير ضائر بالمقام ، فان المقدار ( المعتبر من القدرة ) التي هي ( المعتبرة عقلا في صحة الأمر ) حتى لا يلزم التكليف بما لا يطاق ( انما هو ) القدرة على الفعل ( في حال الامتثال ) الذي هو في مرحلة متأخرة ( لا ) في ( حال الامر ) فيندفع بذلك محذور التكليف بما لا يطاق فلا مانع حينئذ من اخذ قصد القربة في المأمور به . ( « واضح الفساد » . ضرورة أنه وإن كان تصورها ) اي تصور الصلاة ( كذلك ) اي مقيدة بداعي الأمر ( بمكان من الامكان ، الا انه
نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 244 | السيد مصطفى المحسن الموسوى الحائري ( آل اعتماد )