فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب فان ، الندب كأنه يحتاج إلى مؤنة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك ، بخلاف الوجوب فإنه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد ، فاطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه فافهم .
شرح
الاهمال والاجمال ( فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب ) كما مر نظيره فيما تقدم ( فان الندب كأنه يحتاج ) في مقام الاثبات ( إلى مؤنة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك ) وهذا ( بخلاف الوجوب فإنه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد ) في مقام الاثبات وان كان في نفس الامر مقيدا بحد يلازم عدم الرضا بالترك ، ومع ذلك ( فاطلاق اللفظ ) اي لفظ الامر ( وعدم تقييده ) بشيء في مقام البيان ( مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه ) ونفي الترخيص في المخالفة ( فافهم ) .