فراجع .
والاستدلال بان فعل المندوب طاعة ، وكل طاعة فهو فعل المأمور به .
فيه : ما لا يخفى من منع الكبرى ، لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي وإلا لا يفيد المدعى .
« الجهة الرابعة » : الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا .
شرح
عدم الدليل على الترجيح به ( فراجع ) .
( والاستدلال ) على الاشتراك المعنوي بالشكل الأول ( بان فعل المندوب طاعة ، وكل طاعة فهو فعل المأمور به ) ففعل المندوب فعل المأمور به ( فيه ما لا يخفى ) من الضعف ( من ) منع الصغرى ان أريد كونه إطاعة الزامية و ( منع الكبرى ، لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي أي الذي قد عرفت انه خصوص الواجب المأمور به من كون الامر حقيقة في الوجوب ( وإلا ) أي وان لم يرد به معناه الحقيقي بل أريد به الجامع بين الواجب والمستحب ولو مجازا فلا يثمر و ( لا يفيد المدعى ) وهو الاشتراك المعنوي ، وبعبارة أخرى كلمة « المأمور به » المأخوذة في القياس ، لا بد من أن تكون مستعملة في الجامع بين الواجب والمستحب ، لتكون القضية صادقة ، وعليه فإن كان الاستعمال حقيقيا ثبت به دعوى الخصم ، إلا أنه أول الكلام ، وان كان الاستعمال مجازيا لم يثبت به الاشتراك المعنوي .