تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه - ولو احتمل انه كان للانسباق من الاطلاق - فليحمل عليه وان لم يعلم أنه حقيقة فيه بالخصوص ، أو فيما يعمه ، كما لا يبعد ان يكون كذلك في المعنى الأول . « الجهة الثانية » - الظاهر اعتبار « العلو » في معنى « الأمر » فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي امرا ولو اطلق عليه كان بنحو من العناية كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من العالي أمرا ، ولو كان مستخفضا لجناحه واما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف .
شرح
الموارد ( نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه - ولو احتمل انه كان ) هذا الظهور ( للانسباق من الاطلاق - فليحمل عليه ) لان الظهور متبع مطلقا ( وان لم يعلم ) ان الظهور من باب ( انه حقيقة فيه بالخصوص ، أو فيما يعمه ) من وضعه للقدر المشترك ، أو بنحو الاشتراك اللفظي ( كما لا يبعد ان يكون كذلك ) أي له الظهور ( في المعنى الأول ) وهو الطلب في الجملة .

[ الجهة الثانية اعتبار العلو ]

( « الجهة الثانية » - الظاهر اعتبار « العلو » في معنى « الأمر » ) للتبادر ( فلا يكون الطلب ) الصادر ( من السافل أو المساوى ) مرتبة ( امرا ) بداهة ان الطلب من السافل التماس ، ومن المساوي استدعاء ( ولو اطلق عليه ) الأمر ( كان ) مجازا و ( بنحو من العناية كما أن الظاهر ) من موارد الاستعمال ( عدم اعتبار الاستعلاء ) وان اعتبره بعض الأساطين ، بزعم انه لا بد في صدق « الأمر » على « طلب العالي » من صدوره بكيفية خاصة منه ، بحيث يكون مظهرا لجهة كونه عاليا ، وذلك فاسد لعدم الدليل عليه ( فيكون الطلب من العالي امرا ، ولو كان مستخفضا لجناحه ) فلا مجال لما توهم من أن طلب العالي غير المستعلي بالارشاد أشبه ( واما احتمال اعتبار أحدهما ) من العلو أو الاستعلاء ( فضعيف ) جدا لصحة