تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
يكون من مصاديق الأمر ، لكنه بما هو طلب مطلقا ، أو مخصوص . وكيف كان فالامر سهل لو ثبت النقل ، ولا مشاحة في الاصطلاح ، وانما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغة ، ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة ، وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة ، ولا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي ، أو المعنوي ، أو الحقيقة والمجاز ، وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال - لو سلم ولم يعارض بمثله - فلا دليل على الترجيح به فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل .
شرح
أو غير ذلك ( يكون من مصاديق الأمر ، لكنه بما هو طلب مطلقا ، أو ) طلب ( مخصوص ) منشأ بالصيغة ، وبعبارة أخرى : الطلب المنشأ كذلك هو القدر المتيقن من كونه مصداقا للأمر ، سواء قيل بوضعه لمطلق الطلب أو للطلب المخصوص ( وكيف كان فالامر سهل لو ثبت النقل ) يعني نقل لفظ الأمر في مصطلح « علم الأصول » عن معناه اللغوي إلى معنى آخر ، وهو القول المخصوص ، كصيغة « افعل » وما في معناه ( ولا مشاحة في الاصطلاح ، وانما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغة ، ليحمل عليه فيما إذ أورد ) الامر ( بلا قرينة و ) قد مرت الإشارة إلى أنه ( قد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة ) على ما ذكروه من المعاني العديدة ( ولا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي ) كما ذهب اليه بعض الأساطين ( أو المعنوي ، أو ) على نحو ( الحقيقة والمجاز ، وما ذكر في ) مقام ( الترجيح عند تعارض هذه الأحوال لو سلم ) ثبوت الترجيح ( ولم يعارض بمثله فلا دليل على الترجيح به ) ما لم يوجب الظهور فيه ( فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل ) حسب اختلاف