أحدها : ان يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوع للحكم ، لمعهوديته بهذا العنوان من دون دخل لأنصافه به في الحكم أصلا .
ثانيها : ان يكون لأجل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم مع كفاية مجرد صحة جري المشتق ، عليه ولو فيما مضى .
ثالثها : ان يكون لذلك ، مع عدم الكفاية ، بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجري عليه واتصافه به حدوثا وبقاء .
شرح
( أحدها : ان يكون أخذ العنوان ) في موضوعها ( لمجرد الإشارة ) والمعرفية ( إلى ما هو في الحقيقة موضوع للحكم ) كقولك : أكرم الجالس ، فعنوان « الجلوس » انما أخذ في الموضوع لمحض الإشارة إلى الموضوع ( لمعهوديته بهذا العنوان من دون دخل لأتصافه به ) أي بالعنوان ( في الحكم أصلا ) بل كانت الذات بنفسها ، أو بعنوان آخر تمام الموضوع في مقام الثبوت ، وانما كان الوصف العنواني المأخوذ في مقام الاثبات لمجرد الإشارة والمعرفية بدلا عن ذكر اسمه .
( ثانيها : ان يكون ) العنوان المأخوذ في الموضوع ( لأجل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم ) وكونه واسطة في ثبوته ( مع كفاية مجرد صحة جري المشتق عليه ) أي على مبدأ الحكم ( ولو ) كان الجري ( فيما مضى ) ولم يكن بالفعل جاريا عليه .
( ثالثها : ان يكون لذلك ) أي للإشارة إلى علية المبدأ لكن ( مع عدم الكفاية ) المذكورة ( بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجرى عليه ) خارجا ( واتصافه به حدوثا وبقاء ) بحيث يدور الحكم مدار فعليه العنوان .